ذلك . فمع إطلاق عقد المساقاة ، الظاهر أنّ القسم الثاني على المالك ، وأمّا القسم الأوّل فيتّبع التعارف والعادة ، فما جرت العادة على كونه على المالك أو العامل كان هو المتّبع ولا يحتاج إلى التعيين ، ولعلّ ذلك يختلف باختلاف البلاد ، وإذا لم يكن عادة لا بدّ من التعيين وأنّه على المالك أو العامل . ( مسألة 7 ) : المساقاة لازمة من الطرفين ، لا تنفسخ إلَّا بالتقايل أو الفسخ بخيار بسبب الاشتراط أو تخلَّف بعض الشروط . ولا تبطل بموت أحدهما بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو كانت مقيّدة بمباشرة العامل تبطل بموته . ( مسألة 8 ) : لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيراً لبعض الأعمال وتمامها ويكون عليه الأُجرة . وكذا يجوز أن يتبرّع عنه متبرّع بالعمل ويستحقّ العامل الحصّة المقرّرة ، نعم لو لم يقصد التبرّع عنه ففي كفايته إشكال ، وأشكل منه إذا قصد التبرّع عن المالك ، وكذا الحال فيما إذا لم يكن عليه إلَّا السقي ويستغنى عنه بالأمطار ولم يحتج إلى السقي أصلًا . نعم لو كان عليه أعمال أُخر غير السقي واستغني عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فالظاهر استحقاق حصّته [1] . ( مسألة 9 ) : يجوز أن يشترط للعامل مع الحصّة من الثمر شيئاً آخر من ذهب أو فضّة أو غيرهما ، وكذا حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً . ( مسألة 10 ) : كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة مثل عمله ، إلَّا إذا كان عالماً بالفساد [2] ومع ذلك أقدم على العمل . ( مسألة 11 ) : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة أنّه قد اشترط مباشرته للعمل انتقلت إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصّته النصاب . ( مسألة 12 ) : المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون
[1] إذا كانت الأعمال ممّا يستزاد بها الثمر ، ومع عدمه فمحلّ إشكال . [2] العلم بالفساد شرعاً لا يوجب سقوط أجرة المثل ، نعم لو كان الفساد مستنداً إلى اشتراط جميع الثمرة للمالك لم يستحقّ الأُجرة من غير فرق بين العلم بالفساد والجهل به .