الأرض كان الزرع له وعليه أجرة العامل [1] ، وكذا أجرة العوامل إن كانت من العامل ، وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه أُجرة الأرض ، وكذا أجرة العوامل إن كانت من صاحب الأرض ، وليس عليه إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالأُجرة ، فله أن يأمر بقلعه . ( مسألة 14 ) : كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل والقرار الواقع بينهما ، فتارة : يشتركان في الزرع من حين طلوعه وبروزه ، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبّه كلَّها مشتركة بينهما ، وأُخرى : يشتركان في خصوص حبّه إمّا من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده ، فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلَّها لصاحب البذر [2] . هذا مع التصريح منهما ، وأمّا مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الإطلاق الوجه الأوّل ، فالزرع بمجرّد خروجه يكون مشتركاً بينهما . ويترتّب على ذلك أُمور : منها : كون القصيل والتبن أيضاً بينهما . ومنها : تعلَّق الزكاة بكلّ منهما إذا كان حصّة كلّ منهما بالغاً حدّ النصاب ، وتعلَّقها بمن بلغ نصيبه حدّ النصاب إن بلغ نصيب أحدهما ، وعدم تعلَّقها أصلًا إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما . ومنها : أنّه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الأثناء يكون الزرع بينهما ، وليس لصاحب الأرض على العامل أُجرة أرضه ولا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى ، وأمّا بالنسبة إلى الآتي إلى زمان البلوغ والحصاد ، فإن وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلًا فلا إشكال ، وإلَّا فكلّ منهما مسلَّط على حصّته ، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإبقاء حصّته وإلزام الزارع بقطع حصّته ، كما أنّ للزارع مطالبتها ليقطع حصّته وتبقى حصّة صاحبه . ( مسألة 15 ) : خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع . وليس على الزارع إلَّا إذا شرط عليه كلَّا أو بعضاً . وأمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار وحفر الآبار
[1] إذا كان البطلان مستنداً إلى جعل جميع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوى عدم أجرة العمل والعوامل عليه ، وإذا كان مستنداً إلى جعل جميعه للزارع فالأقوى عدم أُجرة الأرض والعوامل عليه . [2] ويمكن أن يجعل البذر لأحدهما والحشيش والقصيل والتبن للآخر مع الاشتراك في الحبّ .