وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولاب والناعور ونحو ذلك فلا بدّ من تعيين كونها على أيّ منهما ، إلَّا إذا كانت هناك عادة تغني عن التعيين . ( مسألة 16 ) : يجوز لكلّ من المالك والزارع عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن [1] بالتراضي ، والأقوى لزومه من الطرفين بعد القبول . وإن تبيّن بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها فعلى المتقبّل تمام ذلك المقدار ولو تبيّن أنّ حصّة صاحبه أقلّ منه ، كما أنّ على صاحبه قبول ذلك وإن تبيّن كونها أكثر منه وليس له مطالبة الزائد . ( مسألة 17 ) : إذا بقيت في الأرض أُصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدّة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل ، فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأُصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وإن كان القرار على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فقد كان ذلك لصاحب البذر إلَّا إذا أعرض عنه فهو لمن سبق . ( مسألة 18 ) : يجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلَّا بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمّرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلًا لنفسه ، ثمّ يكون الحاصل بينهما بالإشاعة بحصّة معيّنة في مدّة مقدّرة .