responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 458


شاركه بحيث كأنّهما معاً طرف للمالك ، كما أنّه يجوز أن يزارع غيره بحيث كان الزارع الثاني طرفاً للمالك [1] ، لكن لا بدّ أن تكون حصّة المالك محفوظة . فإذا كانت المزارعة الأولى بالنصف لم يجز أن تجعل المزارعة الثانية بالثلث للمالك والثلثين للعامل ، نعم يجوز أن يجعل حصّة الزارع الثاني أقلّ من حصّة الزارع في المزارعة الأولى ، فيأخذ الزارع الثاني حصّته والمالك حصّته وما بقي يكون للزارع في المزارعة الأُولى مثلًا إذا كانت المزارعة الأولى بالنصف وجعل حصّة الزارع في المزارعة الثانية الربع كان للمالك نصف الحاصل وللزارع الثاني الربع ويبقى الربع للزارع في المزارعة الأولى . ولا فرق في ذلك كلَّه بين أن يكون البذر في المزارعة الأُولى على المالك أو على العامل ، ولو جعل في الأُولى على العامل يجوز في الثانية أن يجعل على المزارع أو على الزارع . ولا يعتبر في صحّة التشريك في المزارعة ولا إيقاع المزارعة الثانية إذن المالك . نعم لا يجوز [2] تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلَّا بإذنه ، كما أنّه لو شرط عليه المالك أن يباشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا يزارعه كان هو المتّبع .
( مسألة 11 ) : المزارعة عقد لازم من الطرفين ، فلا تنفسخ بفسخ أحدهما إلَّا إذا كان له الخيار بسبب الاشتراط وغيره . وتنفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة ، كما أنّه تبطل وتنفسخ قهراً بخروج الأرض عن قابليّة [3] الانتفاع لانقطاع الماء عنها أو استيلائه عليها وغير ذلك .
( مسألة 12 ) : لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين ، فإن مات ربّ الأرض قام وارثه مقامه وإن مات العامل فكذلك ، فإمّا أن يتمّوا العمل ولهم حصّة مورّثهم وإمّا أن يستأجروا أحداً لإتمام العمل من مال المورّث ولو بالحصّة المزبورة ، فإن زاد شئ كان لهم . نعم إذا اشترط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته .
( مسألة 13 ) : إذا تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض ، فإن كان البذر لصاحب



[1] ليس هذا من المزارعة ، ولا يجوز عقدها كذلك . نعم يجوز أن ينقل حصّته إلى الغير ويشترط عليه القيام بأمر الزراعة ، لكن الناقل طرف للمالك وعليه القيام بأمر الزراعة ولو بالتسبيب كما فعل .
[2] على الأحوط .
[3] مع عدم تيسّر العلاج .

458

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست