responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 457


يعادل حصّة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئاً ؟ وجوه [1] ، والأحوط التراضي والتصالح وإن كان الأخير لا يخلو من قوّة ، هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عامّ كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحلّ معسكراً أو مسبعة ونحوها ، وإلَّا انفسخت المزارعة .
( مسألة 7 ) : إذا زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلًا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحّت المزارعة ، لكن للعامل خيار الفسخ . وكذا لو تبيّن كون الأرض غير صالحة للزراعة إلَّا بالعلاج التامّ كما إذا كانت مستولياً عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها نعم لو تبيّن أنّه لا ماء لها فعلًا ولا يمكن تحصيله ، أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن إزالته ولا يرجى زواله ، كان باطلًا .
( مسألة 8 ) : إذا عيّن المالك له نوعاً من الزرع كالحنطة أو الشعير أو غيرهما فزرع غيره ببذره كان له الخيار [2] بين الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصّته ، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أُجرة الأرض .
( مسألة 9 ) : الظاهر أنّه يعتبر [3] في حقيقة المزارعة كون الأرض من أحدهما والعمل من الآخر ، وأمّا البذر والعوامل وسائر المصارف فبحسب ما يشترطانه ، فيجوز جعل كلَّها على المزارع أو على الزارع ، أو بعضها على هذا وبعضها على ذاك ، ولا بدّ من تعيين ذلك حين العقد إلَّا إذا كان هناك معتاد يغني عن التعيين .
( مسألة 10 ) : يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن



[1] أوجهها ضمان أجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه ، وفي غيره عدم الضمان .
[2] هذا إذا كان التعيين على وجه الشرطيّة في ضمن عقد المزارعة ، وأمّا إذا كان على وجه القيديّة فله عليه أُجرة الأرض وأرش نقصها على فرضه .
[3] الأقرب صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ، أو واحد منها من أحدهما والبقيّة من الآخر ، بل الظاهر صحّة الاشتراك في الكلّ ، والظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين ، فيجوز أن يجعل الأرض من أحدهم والبذر من الآخر والعمل من الثالث والعوامل من الرابع وإن كان الأحوط ترك هذه الصورة وعدم التعدّي عن الاثنين ، بل لا يترك حتّى الإمكان .

457

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست