ونحو ذلك ، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع ، أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء لها ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء ، لم يصحّ . خامسها : تعيين [1] المزروع من أنّه حنطة أو شعير أو غيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، نعم لو صرّح بالتعميم صحّ ، فيتخيّر الزارع بين أنواعه . سادسها : تعيين الأرض ، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعات ، أو مزرعة من هذه المزارع بطل . نعم لو عيّن قطعة معيّنة من الأرض التي لم تختلف أجزاؤها وقال : زارعتك على جريب من هذه القطعة على نحو الكلَّي في المعيّن فالظاهر الصحّة ، ويكون التخيير في تعيينه لصاحب الأرض . سابعها : أن يعيّنا كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما إذا لم يكن تعارف . ( مسألة 2 ) : لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفي كونه مالكاً لمنفعتها أو انتفاعها بالإجارة [2] ونحوها ، أو أخذاً لها من مالكها بعنوان المزارعة ، أو كانت أرضاً خراجيّة وقد تقبّلها من السلطان أو غيره ، نعم لو لم يكن له فيها حقّ ولا عليها سلطنة أصلًا كالموات لم يصحّ مزارعتها ، وإن أمكن أن يتشاركا في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر ، لكنّه ليس من المزارعة في شئ . ( مسألة 3 ) : إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذناً عامّاً بأنّ كلّ من زرع أرضه أو مزرعته فله نصف الحاصل مثلًا فأقدم واحد على ذلك ، استحقّ المالك حصّته . ( مسألة 4 ) : إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ، أو بعد إخراج البذر لباذله ، أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه ، فإن اطمئنّا ببقاء شئ بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صحّ ، وإلَّا بطل . ( مسألة 5 ) : إذا انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه ولو بالأُجرة ، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش وله إبقاؤه مجّاناً أو مع الأُجرة إن رضي الزارع بها . ( مسألة 6 ) : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن أجرة المثل أو ما
[1] ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف . [2] مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة فيها وفي أمثالها .