responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 453


تمّت القسمة ولا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها ، فضلًا عن إنشائه وإن كان هو الأحوط في قسمة الردّ .
( مسألة 16 ) : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إمّا بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلًا ، وإمّا بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلًا لم يلزم على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع . نعم يصحّ مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكلّ منهما الرجوع . هذا في شركة الأعيان ، وأمّا في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنّها فيها أيضاً غير لازمة ، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يجبر الممتنع وتلزم .
( مسألة 17 ) : القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمّت لزمت [1] ، وليس لأحد من الشركاء إبطالها وفسخها ، بل الظاهر أنّه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي لأنّ الظاهر عدم مشروعيّة الإقالة فيها .
( مسألة 18 ) : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة ، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث ، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها ، فعدّلا بين الديون وجعلا ما على الحاضر مثلًا لأحدهما وما على البادي لأحدهما لم يفرز ، بل تبقى على إشاعتها ، فكلّ ما حصّل كلّ منهما يكون لهما وكلّ ما يبقى على الناس يكون بينهما . نعم لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصّته بأن قصد كلّ من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصّته من الدين المشترك ، فالظاهر تعيّنه له وبقاء حصّة الشريك في ذمّة المديون .
( مسألة 19 ) : لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الآخر ، لا تسمع دعواه إلَّا بالبيّنة ، فإن أقامت على دعواه نقضت القسمة واحتاجت إلى قسمة جديدة ، وإن لم يكن بيّنة كان له إحلاف الشريك .
( مسألة 20 ) : إذا قسّم الشريكان فصار في حصّة هذا بيت وفي حصّة الآخر بيت آخر وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر لم يكن للثاني منعه ، إلَّا إذا اشترطا حين القسمة ردّ



[1] محلّ إشكال في غير صورة القرعة .

453

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست