الماء عنه ، ومثل ذلك لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار . ( مسألة 21 ) : لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم ، إلَّا إذا [1] وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه لا يرتفع غائلته إلَّا بالقسمة . نعم يصحّ قسمة الوقف عن الطلق بأن كان ملك واحد نصفه المشاع وقفاً ونصفه ملكاً ، بل الظاهر جواز قسمة وقف عن وقف ، وهو فيما إذا كان ملك بين اثنين [2] فوقف أحدهما حصّته على ذرّيّته مثلًا والآخر حصّته على ذرّيّته فيجوز إفراز أحدهما عن الآخر بالقسمة ، والمتصدّي لذلك الموجودون من الموقوف عليهم ووليّ البطون اللاحقة .
[1] لا تجوز معه أيضاً إذا كانت مخالفة لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلَّة وكثرة ، وترتفع غائلة التشاحّ بالتقسيم بين الطبقة الموجودة فقط . [2] أو لواحد ، فوقف نصفه على زيد وذرّيّته ونصفه الآخر على عمرو كذلك .