أن يكتب عليها أسماء الشركاء على إحداها زيد ، وأُخرى عمرو ، وثالثة بكر مثلًا أو أسماء السهام على إحداها : أوّل ، وعلى أخرى : ثاني ، وعلى الأُخرى : ثالث مثلًا ثمّ تشوّش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة ، فإن كتب عليها اسم الشركاء يعيّن السهم كالأوّل ويخرج رقعة باسم ذلك السهم قاصدين أن يكون هذا السهم لكلّ من خرج اسمه ، فكلّ من خرج اسمه يكون ذلك السهم له ، ثمّ يعيّن السهم الثاني ويخرج رقعة أُخرى لذلك السهم ، فكلّ من خرج اسمه ، كان السهم له وهكذا . وإن كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء ويخرج رقعة فكلّ سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له ، ثمّ يخرج رقعة أُخرى لشخص آخر وهكذا . وأمّا في الثاني : وهو ما كانت الحصص متفاوتة ، كما في المثال المتقدّم الذي قد تقدّم أنّه يجعل السهام على أقلّ الحصص وهو السدس يتعيّن فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب مثلًا على إحداها : زيد ، وعلى الأُخرى : عمرو ، وعلى الثالثة : بكر وتستر كما مرّ ويقصد أنّ كلّ من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصّته ، ثمّ يخرج إحداها على السهم الأوّل ، فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعيّن له ، ثمّ يخرج أخرى على السهم الثاني ، فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخير لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الأوّل صاحب الثلث كان الأوّل والثاني له ثمّ يخرج أخرى على السهم الثالث ، فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها . ( مسألة 14 ) : الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة ، وإنّما تكون كيفيّته منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيّن بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخليّة فيه مفوّضاً للأمر إلى الخالق جلّ شأنه سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك . ( مسألة 15 ) : الأقوى أنّه إذا بنوا على التقسيم وعدّلوا السهام وأوقعوا القرعة ، فقد