إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل لكي يتعيّن حصّة كلّ منهم في دكَّان تامّ أو أزيد يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر البعض الآخر ، إلَّا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأوّل . ( مسألة 10 ) : إذا كان بينهما حمّام وشبهه ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع ، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّاميّة من دون ضرر ولو بإحداث مستوقد أو بئر آخر ، فالأقرب الإجبار . ( مسألة 11 ) : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلًا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر . ( مسألة 12 ) : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ، ترتّب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابليّة الانتفاع بالمرّة . ( مسألة 13 ) : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة . أمّا كيفيّة التعديل : فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما نصف ، أو ثلاثة ولكلّ منهم ثلث وهكذا ، يعدّل السهام بعدد الرؤوس ، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة وهكذا . ويعلَّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلًا يجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميّز بينها أحدها : الأولى ، والأُخرى : الثانية ، والثالثة : الثالثة . وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلًا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة وتميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقيّة والغربيّة والشماليّة والجنوبيّة المحدودات بحدود كذائيّة ، وإن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة : سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر يجعل السهام على أقلّ الحصص ، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلَّمة كلّ منها بعلامة كما مرّ . وأمّا كيفيّة القرعة : ففي الأوّل وهو فيما إذا كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء رقعتان إذا كانوا اثنين ، وثلاث إن كانوا ثلاثة وهكذا ، ويتخيّر بين