أمضاها وقعت له وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه ، وإن ردّها رجع بماله إلى كلّ من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف . ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح ويردّها على تقدير وقوع الخسران بأن يلاحظ مصلحته فإذا رآها تجارة رابحة أجازها وإذا رآها خاسرة ردّها ، هذا حال المالك مع كلّ من المضارب والعامل . وأمّا معاملة العامل مع المضارب ، فإذا لم يعمل عملًا لم يستحقّ شيئاً ، وكذا إذا عمل وكان عالماً بكون المال لغير المضارب ، وأمّا إذا عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحقّ أجرة مثل عمله ورجع بها على المضارب . ( مسألة 35 ) : إذا أخذ العامل رأس المال ، ليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة على تعطيله وعدّ متوانياً متسامحاً كالتأخير سنة مثلًا فإن عطَّله كذلك ضمنه لو تلف ، لكن لم يستحقّ المالك عليه غير أصل المال وليس له مطالبته بالربح الذي كان يحصل على تقدير الاتّجار به . ( مسألة 36 ) : إذا اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك فللدائن الرجوع عليه وله أن يرجع على العامل ، خصوصاً مع جهل الدائن بالحال ، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك . ولو لم يتبيّن للدائن أنّ الشراء للغير ، يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك . ( مسألة 37 ) : لو ضاربه على خمسمائة مثلًا فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة ، فالظاهر أنّهما مضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأُخرى . نعم لو ضاربه على ألف مثلًا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثمّ دفع إليه خمسمائة أُخرى فهي مضاربة واحدة ، تجبر خسارة كلّ من التجارتين بربح الأُخرى . ( مسألة 38 ) : إذا كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا واحداً ، ثمّ فسخ أحد الشريكين ، فالظاهر أنّها تنفسخ من الأصل حتّى بالنسبة إلى الشريك الآخر [1] . ( مسألة 39 ) : إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم يكن بيّنة ، قدّم [2] قول العامل سواء كان المال موجوداً أو كان تالفاً ، وكان مضموناً على العامل .
[1] محلّ إشكال . [2] هذا إذا لم يرجع نزاعهما في مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلَّا ففيه تفصيل .