بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ فيه إشكال [1] ، الأحوط إجابة المالك لو طلب منه ذلك . ( مسألة 32 ) : لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه ، حتّى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه . نعم لو كان ذلك بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه ، حتّى أنّه لو احتاج إلى أُجرة كانت عليه . ( مسألة 33 ) : إذا كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك [2] سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد سواء كان المالك عالماً أو جاهلًا ، ولا يستحقّ [3] شيئاً لو كان عالماً بالفساد . وعلى كلّ حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال ، نعم يضمن على الأقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلًا بالفساد . ( مسألة 34 ) : لو ضارب مع الغير بمال الغير من دون ولاية ولا وكالة وقع فضوليّاً ، فإن أجازه المالك وقع له وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه . وإن ردّه فإن كان قبل أن عومل بماله طالبه ويجب على العامل ردّه إليه ، وإن تلف أو تعيّب كان له الرجوع على كلّ من المضارب والعامل ، فإن رجع على الأوّل لم يرجع [4] على الثاني وإن رجع على الثاني رجع على الأوّل ، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّة ، فإن
[1] الأشبه عدم الوجوب ، خصوصاً إذا استند الفسخ إلى غير العامل ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصاً مع فسخه وطلب المالك منه . [2] إذا لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة ، وإلَّا فيتوقّف على إجازته . [3] استحقاقه لُأجرة المثل في هذه الصورة أيضاً لا يخلو من وجه . هذا إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحّة مساوياً لُأجرة المثل أو أزيد ، وأمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الأُجرة مع عدم الربح وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان ، ومع جهله به فالأحوط التخلَّص بالصلح ، بل لا يترك الاحتياط مطلقاً . [4] إذا لم يعلم العامل بالحال ، وإلَّا ينعكس الأمر ويكون قرار الضمان على من تلف أو تعيّب عنده .