( مسألة 40 ) : لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضموناً عليه وادّعى المالك خلافه ولم يكن بيّنة ، قدّم قول العامل . ( مسألة 41 ) : لو اختلفا في الربح ولم يكن بيّنة قدّم قول العامل سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال فيما إذا قال العامل : ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح . ( مسألة 42 ) : لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأنّه النصف مثلًا أو الثلث ولم يكن بيّنة ، قدّم قول المالك . ( مسألة 43 ) : إذا تلف المال أو وقع خسران ، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ، ولم يكن له بيّنة قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى عليه مخالفته لما شرط عليه سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه ، كما إذا ادّعى المالك أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر ، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلَّا بإذنه ، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر ، فادّعى العامل كونه بإذن المالك وأنكره ، قدّم قول المالك . ( مسألة 44 ) : إذا ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المالك . ( مسألة 45 ) : إذا اشترى العامل سلعة ، فظهر فيها ربح فقال : اشتريتها لنفسي ، وقال المالك : اشتريتها للقراض ، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض وقال صاحب المال : بل اشتريتها لنفسك ، قدّم قول العامل بيمينه . ( مسألة 46 ) : إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه ، وادّعى العامل أنّه قارضه ، قدّم قول المالك على إشكال [1] ، وأمّا لو حصل ربح فادّعى المالك أنّه قارضه
[1] بل تقديم قوله ممنوع ، ويحتمل التحالف بملاحظة محطَّ الدعوى ، ويحتمل تقديم قول العامل بلحاظ مرجعها ، وإذا حصل الربح فادّعى المالك قراضاً والعامل إقراضاً يحتمل التحالف أيضاً بلحاظ محطَّها وتقديم قول المالك بلحاظ مرجعها ولعلّ الثاني في الصورتين أقرب .