responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 436


( مسألة 29 ) : وكما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف [1] ، فلو كان المال الدائر في التجارة تلف بعضها بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها وربح بعضها يجبر تلف البعض بربح البعض حتّى يكمل مقدار رأس المال لربّ المال ، فإذا زاد عنه شئ يكون بينهما .
( مسألة 30 ) : إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة ، فإن كان قبل الشروع في العمل ومقدّماته فلا إشكال ولا شئ للعامل ولا عليه ، وكذا إن كان بعد تمام العمل والإنضاض إذ مع حصول الربح يقتسمانه ومع عدمه يأخذ المالك رأس ماله ولا شئ للعامل ولا عليه . وإن كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل ، فإن كان قبل حصول الربح ليس للعامل شئ ولا أجرة له لما مضى من عمله سواء كان الفسخ منه أو من المالك أو حصل الانفساخ القهري ، كما أنّه ليس عليه شئ مطلقاً حتّى فيما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فيه من المالك ، فلا يضمن ما صرف في نفقته من رأس المال . ولو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرّف فيه بدون إذن المالك ، كما أنّه ليس للمالك إلزامه بالبيع والإنضاض . وإن كان بعد حصول الربح ، فإن كان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل فيقتسمان ويأخذ كلّ منهما حقّه ، وإن كان قبل الإنضاض فعلى ما مرّ من تملَّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره شارك المالك في العين ، فإن رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الإنضاض كان لهما ذلك ولا إشكال ، وإن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته ، بل وكذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته وإن قلنا [2] بعدم استقرار ملكيّة العامل للربح إلَّا بعد الإنضاض ، غاية الأمر لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح .
( مسألة 31 ) : لو كان في المال ديون على الناس ، فهل يجب على العامل أخذها وجمعها



[1] سواء كان بعد الدوران في التجارة أو قبله أو قبل الشروع فيها ، تلف البعض أو الكلّ ، فلو اشترى في الذمّة بألف وكان رأس المال ألفاً فتلف فباع المبيع بألفين فأدّى الألف بقي الألف الآخر جبراً لرأس المال ، نعم لو تلف الكلّ قبل الشروع في التجارة بطلت المضاربة إلَّا مع الإتلاف بالضمان مع إمكان الوصول .
[2] مرّ المناط في استقرار ملك العامل .

436

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست