النحو الأوّل كما نسب إلى المشهور . هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع الإذن في النحو الثاني ، فلا إشكال في جوازه ، كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز لو اشترط عليه عدمه . ( مسألة 25 ) : لا يجوز للعامل أن يوكَّل وكيلًا في الاتّجار بأن يوكل إلى الغير أصل التجارة من دون إذن المالك ، نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات [1] ، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلَّا بإذن المالك . ومع الإذن إذا ضارب غيره فمرجعه إلى فسخ المضاربة الأُولى وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر ، أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك . وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأوّل ففي صحّته تأمّل [2] وإشكال . ( مسألة 26 ) : الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا ، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس . ( مسألة 27 ) : الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ، ولا يتوقّف على الإنضاض بمعنى جعل الجنس نقداً ولا على القسمة ، كما أنّ الظاهر صيرورته شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة ، فيصحّ له مطالبة القسمة وله التصرّف في حصّته من البيع والصلح ، ويرتّب عليه جميع آثار الملكيّة من الإرث وتعلَّق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وتعلَّق حقّ الغرماء وغير ذلك . ( مسألة 28 ) : لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة . فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلَّها أو بعضها بعروض الخسران فيما بعد إلى أن تستقرّ . والاستقرار يحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة والقسمة قطعاً ، فلا جبران بعد ذلك جزماً . وفي حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال ، أقواها تحقّقه بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الإنضاض ، بل لا يبعد تحقّقه بالفسخ والإنضاض [3] وإن لم يحصل القسمة .
[1] وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلَّال . [2] الأقوى عدم الصحّة . [3] بل تحقّقه بالفسخ فقط أو بتمام أمدها لو كان لها أمد لا يخلو من وجه .