لأجل عوارض السفر كما إذا كان للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو لخوف الطريق وغير ذلك ، أو لأُمور متعلَّقة بالتجارة كما إذا كان لدفع العشور وأخذ التذكرة من العشّار . وأمّا إذا بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك ، فالظاهر كون نفقته على نفسه ، خصوصاً لو كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل [1] . ( مسألة 22 ) : لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد ، أو عاملًا لنفسه وغيره توزّع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين ؟ فيه تأمّل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقلّ [2] الأمرين . ( مسألة 23 ) : لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح . نعم لو أنفق وحصل ربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطي المالك تمام رأس ماله ، فإن بقي شئ من الربح يكون بينهما . ( مسألة 24 ) : الظاهر أنّه كما يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري شيئاً بتلك الدراهم الشخصيّة ، يجوز الشراء بالكلَّي في الذمّة والدفع والأداء منه بأن يشتري جنساً بألف درهم كلَّي على ذمّة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، فلو فرض تلف مال المضاربة قبل الأداء أدّاه [3] المالك من غيرها ، ولا يتعيّن
[1] وأمّا قبله ، فإن كان بقاؤه لأجل إتمامه وغرض آخر ، فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، والأحوط احتسابها على نفسه وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء وإنّما بقي لغرض آخر تكون النفقة على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به ولو عرض في الأثناء غرض آخر وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة ، وأحوط منه الاحتساب على نفسه . [2] هذا إذا كان عاملًا لنفسه وغيره ، وأمّا إذا كان عاملًا لاثنين فالأحوط التخلَّص بالتصالح بينهما ومعهما . [3] لم يجب عليه الأداء لعدم الإذن على هذا الوجه ، وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كلَّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً ، نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها وإن كان غير متعارف في المعاملات ، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الاتّجار بالمال .