responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 433


ينصرف إليه الإطلاق . نعم لو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلَّا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانيّة وغير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة ، ولو خالف ضمن المال والخسارة . لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحة شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة .
( مسألة 17 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلَّا بإذن المالك عموماً أو خصوصاً ، فلو خلط ضمن ، لكن إذا دار المجموع في التجارة وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة .
( مسألة 18 ) : لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة ، خصوصاً في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص ، إلَّا أن يكون متعارفاً بين التجار ولو بالنسبة إلى ذلك البلد أو الجنس الفلاني بحيث ينصرف إليه الإطلاق ، فلو خالف في غير مورد الانصراف ضمن ، ولكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما .
( مسألة 19 ) : ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً وبحراً والاتّجار به في بلاد أُخر غير بلد المال إلَّا مع إذن [1] المالك ، فلو سافر ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل الربح يكون بينهما كما مرّ ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .
( مسألة 20 ) : ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض شيئاً وإن قلّ ، حتّى فلوس السقاء ، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك . وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال ، إلَّا إذا اشترط المالك أن يكون نفقته على نفسه . والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأُجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ، ولو قتّر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً عند أحد مثلًا لم يحسب له . ولا يكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك فهي على نفسه إلَّا إذا كانت لمصلحة التجارة .
( مسألة 21 ) : المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد ، لكن إذا كان



[1] ولو بانصراف لأجل التعارف .

433

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست