responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42


( مسألة 13 ) : يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً ، فلو اغتسل ارتماسيّاً بطل غسله وصومه [1] . نعم لو اغتسل ارتماساً نسياناً لم يبطل صومه وصحّ غسله .
( مسألة 14 ) : لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل وقد دخل في آخر يجب [2] تدارك ما شكّ فيه كالوضوء ، فإنّك قد عرفت وجوب التدارك عليه فيه ما لم يفرغ .
( مسألة 15 ) : ينبغي [3] الاستبراء بالبول قبل الغسل وليس هو شرطاً في صحّة الغسل ، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثمّ خرج منه البلل المزبور فإنّه يعيد الغسل حينئذٍ لكونه محكوماً عليه بأنّه منيّ سواء استبرأ [4] بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا .
( مسألة 16 ) : المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً فيجب عليه الغسل خاصّة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولًا فيجب عليه الوضوء خاصّة . ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي أو غيره أيضاً وعدمه . وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً لم يجب عليه شيء لا الغسل ولا الوضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة .
( مسألة 17 ) : إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره وشكّ في



[1] على الأحوط فيهما .
[2] على الأحوط وإن كان الأقوى عدمه .
[3] للمجنب بالإنزال .
[4] نعم إذا اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى واحتمل أن يكون المنيّ حادثاً لا تجب الإعادة على الأقوى ، وكذا إذا كان طول المدّة منشأ لقطعه ، لكن الأحوط الإعادة في الصورتين .

42

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست