responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


والرقبة بالصبّ أو الرمس أوّلًا ، ثمّ يغسل من الطرف الأيمن ما كان غير داخل في الوحل ثانياً ، ثمّ يخرج رجله اليمنى من الوحل ويزيل عنها الوحل ويغسلها حتّى يتمّ غسل الطرف الأيمن ، ثمّ يفعل بالطرف الأيسر ما صنعه بالطرف الأيمن .
( مسألة 7 ) : لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل من رأس في الارتماسيّ . وأمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، بل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء ، وإن كان ذلك الجزء من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر ، وإذا كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين .
( مسألة 8 ) : لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ .
( مسألة 9 ) : يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً .
الرابع من الواجبات : إطلاق الماء وطهارته [1] وإباحة المكان [2] والمصبّ والآنية والمباشرة اختياراً وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما سمعته في الوضوء ، وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو فرض نجاسته طهّره أوّلًا ثمّ أجرى الماء عليه للغسل .
( مسألة 10 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي أو كان بناؤه على إعطاء الأُجرة من الفلوس الحرام أو على النسيئة من غير إحراز رضا الحمّامي بطل غسله وإن استرضاه بعد الغسل .
( مسألة 11 ) : يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبّل إلَّا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه .
( مسألة 12 ) : الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها لأنّه يعدّ جزءً من نفقتها خصوصاً في غسلها من الجنابة .



[1] وإباحته على الأحوط .
[2] إباحة ما ذكر مبنيّة على الاحتياط ، وعدم الاشتراط لا يخلو من وجه .

41

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست