أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً . ( مسألة 18 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به . ( مسألة 19 ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استئناف الغسل قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده . ( مسألة 20 ) : إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتّى يكون فارغاً ، أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة فبقي الطرفان يجب عليه [1] الاستئناف ويكفيه غسل الطرفين بعنوان الاحتياط لأجل احتمال الاحتياج إلى غسلهما . ( مسألة 21 ) : إذا صلَّى المجنب ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا ، بنى على صحّة صلاته ، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ، ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت ، ولكن الأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل . ( مسألة 22 ) : إذا اجتمع [2] عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقاً ، وحينئذٍ إن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به وإلَّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، وكذلك يكفي عن الجميع إن كان فيها الجنابة وقد قصد غسلها ، وإن لم يكن فيها الجنابة أو كانت وقد قصد واحداً من الأغسال الواجبة غير غسل الجنابة فلا يبعد كفايته عن الجميع أيضاً لكن الأحوط خلافه ، وإن نوى بعض الأغسال المستحبّة كفى أيضاً عن غير المنويّ عن المستحبّات ، أمّا كفايته عن الواجبات ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط .
[1] لا يجب الاستئناف ، بل لا يكفي الارتماسي على الأحوط وإنّما يجب عليه غسل الطرفين لأجل الاحتياط . [2] لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً إذا نوى الجميع ، وأمّا كفايته مع عدم نيّتها ففيها إشكال فلا يترك الاحتياط . نعم لا تبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع .