responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 413


إيصالها إلى البلد استحقّه ، كما أنّه لو كان الجعل على مجرّد الدلالة عليها وإعلام محلَّها استحقّ بذلك الجعل وإن لم يكن منه إيصال أصلًا .
( مسألة 13 ) : لو قال : من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا ، فردّها جماعة ، اشتركوا في الجعل المقرّر بالسوية إن تساووا في العمل ، وإلَّا فيوزّع عليهم بالنسبة .
( مسألة 14 ) : لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير ، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل وإلَّا فبالنسبة ، وأمّا الآخر فلم يستحقّ شيئاً لكونه متبرّعاً . نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة ، بل أُريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره ، وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته ، استحقّ المجعول له تمام الجعل .
( مسألة 15 ) : الجعالة قبل تماميّة العمل جائزة من الطرفين ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه ، فله رفع اليد عن العمل . كما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال ، فإن كان ذلك قبل التلبّس لم يستحقّ المجعول له شيئاً ، وأمّا لو كان بعد التلبّس فإن كان الرجوع من العامل لم يستحقّ شيئاً ، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل . ويحتمل الفرق في الأوّل وهو ما كان الرجوع من العامل بين ما كان العمل مثل خياطة [1] الثوب وبناء الحائط ونحوهما ممّا كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل ، وبين ما كان مثل ردّ الضالَّة والآبق ونحوهما ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجة ، فله من المسمّى بالنسبة إلى ما عمل في الأوّل بخلاف الثاني فإنّه لم يستحقّ شيئاً ، والمسألة محلّ إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي والتصالح على كلّ حال .
( مسألة 16 ) : ما ذكرنا من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على كلّ حال ولو بعد التلبّس والاشتغال إنّما هو في مورد لم يكن في عدم إنهاء العمل ضرر على الجاعل ، وإلَّا فيجب



[1] إذا لم يكن الجعل على إتمامهما ، وإلَّا يكون الحكم كردّ الضالَّة والآبق . ويحتمل الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل فيقال : إنّ للعامل من المسمّى بالنسبة في الأُولى ، وله أجرة المثل في الثانية ، فإذا كان العمل مثل الخياطة والبناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل ، يكون للعامل من المسمّى بالنسبة ، وإذا كان مثل ردّ الضالَّة وكذا إتمام الخياطة تكون له أجرة المثل .

413

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست