هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلَّه على ولد ضائع أو دابّة ضالَّة . ( مسألة 7 ) : لا يعتبر أن يكون الجعل ممّن له العمل ، فيجوز أن يجعل جعلًا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو ردّ دابّته . ( مسألة 8 ) : لو عيّن الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل ، ولا ذلك الغير لأنّه ما أُمر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل فهو كالمتبرّع . نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة ، وكان عمل ذلك الغير تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له ، استحقّ المجعول له بسبب عمل ذلك العامل الجعل المقرّر . ( مسألة 9 ) : إذا جعل الجعل على عمل ، وقد عمله شخص قبل إيقاع الجعالة أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض ، يقع عمله ضائعاً وبلا جعل وأُجرة . ( مسألة 10 ) : إنّما يستحقّ العامل الجعل المقرّر لو كان عمله لأجل [1] ذلك ، فيعتبر اطَّلاعه على التزام العامل به ، فلو عمل لا لأجل ذلك بل تبرّعاً لم يستحقّ شيئاً ، وكذا لو تبيّن كذب المخبر كما إذا أخبر مخبر بأنّ فلاناً قال : من ردّ دابّتي فله كذا فردّها أحد اعتماداً على إخباره مع أنّه لم يقله ، لم يستحقّ شيئاً ، لا على صاحب الدابّة ولا على المخبر الكاذب ، نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله للغرور . ( مسألة 11 ) : لو قال : من دلَّني على مالي فله كذا ، فدلَّه من كان ماله في يده لم يستحقّ شيئاً لأنّه واجب عليه شرعاً ، وأمّا لو قال : من ردّ مالي فله كذا ، فإن كان المال ممّا في ردّه كلفة ومؤونة كالعبد الآبق والدابّة الشاردة استحقّ [2] الجعل المقرّر ، وإن لم يكن كذلك كالدراهم والدنانير لم يستحقّ شيئاً . ( مسألة 12 ) : إنّما يستحقّ العامل الجعل بتسليم العمل ، فلو جعل على ردّ الدابّة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت ، لم يستحقّ الجعل . نعم لو كان الجعل على مجرّد
[1] هذا ممنوع ، فلا يعتبر اطَّلاعه على التزامه ، نعم يعتبر فيه أن لا يكون متبرّعاً بعمله ، فلو عمله خطأً وغفلةً بل من غير تمييز كالطفل الغير المميّز والمجنون فالظاهر استحقاقه له كما مرّ . [2] إذا لم يكن في يده على وجه الغصب .