responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 414


عليه إمّا عدم الشروع في العمل ، وإمّا إتمامه بعد شروعه ، مثلًا إذا وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض العمليّات المتداولة بين الأطبّاء في هذه الأزمنة حيث إنّ الصلاح والعلاج مترتّب على تكميلها وفي عدمه فساد لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبّس به والشروع فيه ، ولو رفع اليد عنه لم يستحقّ [1] في مثله شيئاً بالنسبة إلى ما عمل بلا إشكال .



[1] وذلك لأنّ الجعل في أمثاله إنّما هو على إتمام العمل ، وإلَّا فلو فرض كونه على العمل فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة ، وعليه غرامة الضرر الوارد .

414

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست