إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)
مرّ [1] في كتابها لا تصحّ الجعالة عليها . ( مسألة 4 ) : يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد وعدم الحجر والاختيار ، وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلَّا إمكان تحصيل العمل بحيث لا مانع منه عقلًا أو شرعاً ، كما إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد ، فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب والحائض ، فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على عملهما . ولا يعتبر فيه نفوذ التصرّف فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً ولو بغير إذن الوليّ ، بل ولو كان غير مميّز [2] أو مجنون على الأظهر ، فجميع هؤلاء يستحقّون الجعل المقرّر بعملهم . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يكون العمل مجهولًا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة ، فإذا قال : من ردّ دابّتي فله كذا ، صحّ وإن لم يعيّن المسافة ولا شخص الدابّة مع شدّة اختلاف الدوابّ في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة . وكذا يجوز أن يوقع الجعالة على المردّد مع اتّحاد الجعل كما إذا قال : من ردّ عبدي أو دابّتي فله كذا ، أو بالاختلاف كما إذا قال : من ردّ عبدي فله عشرة ومن ردّ دابّتي فله خمسة . نعم لا يجوز جعل موردها مجهولًا صرفاً ومبهماً بحتاً لا يتمكَّن العامل من تحصيله ، كما إذا قال : من وجد وأوصلني ما ضاع منّي فله كذا ، بل وكذا لو قال : من ردّ حيواناً ضاع منّي ولم يعيّن أنّه من جنس الطيور أو الدوابّ أو غيرها ، هذا كلَّه في العمل . وأمّا العوض فلا بدّ من تعيينه جنساً ونوعاً ووصفاً ، بل كيلًا أو وزناً أو عدّاً إن كان مكيلًا أو موزوناً أو معدوداً ، فلو جعله ما في يده أو إنائه مثلًا بأن قال : من ردّ دابّتي فله ما في يدي أو ما في هذا الإناء ، بطلت الجعالة . نعم الظاهر أنّه يصحّ أن يجعل الجعل حصّة معيّنة ممّا يردّه ولو لم يشاهد ولم يوصف بأن قال : من ردّ دابّتي فله نصفها . وكذا يصحّ أن يجعل للدلَّال ما زاد على رأس المال ، كما إذا قال : بع هذا المال بكذا والزائد لك ، كما مرّ فيما سبق . ( مسألة 6 ) : كلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل أجرة المثل ، والظاهر أنّه من
[1] قد مرّ أنّه الأحوط في الكفائيّة وكذا هاهنا . [2] هذا ينافي ما يأتي في المسألة العاشرة .