responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40


الثالث : الترتيب في الترتيبي ، الذي هو أفضل من الارتماس الذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارناً للنيّة ، ويكفي فيها استمرار القصد . والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ومنه العنق مدخلًا لبعض الجسد معه مقدّمة ، ثمّ تمام النصف الأيمن مدخلًا أيضاً لبعض الأيسر [1] معه مقدّمة ، ثمّ تمام النصف الأيسر مدخلًا لبعض الأيمن معه مقدّمة . وتدخل العورة والسرّة في التنصيف المذكور فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، إلَّا أنّ الأولى غسلهما مع الجانبين . واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك ودلك أو غير ذلك .
( مسألة 5 ) : لا ترتيب في العضو ، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى ، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل المراد هنا ، بل يكفي تحقّق مسمّاه ، فيجزي حينئذٍ رمس الرأس بالماء أوّلًا ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الجانب الأيسر ، ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ على الآخر . ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحدة غسل عضو صحّ ، بل يتحقّق مسمّى الغسل بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه .
( مسألة 6 ) : اللازم [2] في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد وإن كان غمسه على التدريج ، فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف . فلو كانت رجله في الطين حال دخول سائر بدنه في الماء وحال إزالة الطين عنها كان بعض بدنه خارجاً عنه لم يتحقّق الارتماس . ففي الأنهار والجداول التي يدخل الرجل في الطين والوحل يشكل الغسل الارتماسي فلا محيص عن اختيار الترتيبي فيها بأن يغسل الرأس



[1] ولبعض العنق وكذا في الجانب الأيسر ، والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في الجانب الأيمن وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة وإدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر وإدخال بعض الرأس مقدّمه .
[2] الظاهر حصول الارتماسي بغمسه تدريجاً ولو دخل رجله في الطين يسيراً . نعم خروج بعض البدن عن الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر مضرّ بتحقّقه ، والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفيّة ، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يجوز الارتماسي وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي .

40

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست