( مسألة 38 ) : لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة [1] أو الشعير بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها ، بل وكذا بمقدار منهما في الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا يحصل منها . وأمّا إجارتها بالحنطة والشعير من دون تقييد ولا اشتراط بكونهما منها ، فالأقرب جوازه . وأمّا إجارتها بغير الحنطة والشعير فلا إشكال [2] فيه أصلًا . ( مسألة 39 ) : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة ، فلا يضمن تلفها ولا تعيّبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للصبغ أو الخياطة ، والفضّة أو الذهب للصياغة ، فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط . نعم إذا أفسد العين للصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى لتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله . وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ، ومن ذلك ما إذا استؤجر القصّاب لذبح الحيوان ، فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ، فإنّه ضامن لقيمته ، بل الظاهر أنّه كذلك لو ذبحه له تبرّعاً . ( مسألة 40 ) : الختّان ضامن إذا تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوز الحدّ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات إشكال ، أظهره العدم . ( مسألة 41 ) : الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج ، وأمّا لو لم يباشر ففيه إشكال [3] ، خصوصاً في بعض الصور . كما إذا وصف الدواء الفلاني وقال : إنّه نافع للمرض الفلاني ، أو قال : إنّ دوائك كذا ، من دون أن يأمره بشربه ، بل عدم الضمان في أمثال ذلك هو الأقوى . ( مسألة 42 ) : إذا عثر الحمّال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلًا ضمن ، بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيّب ما حملته ، فإنّه لا ضمان على صاحبها ، إلَّا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحو ذلك . ( مسألة 43 ) : إذا استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلها أزيد ممّا اشترط ، أو المقدار
[1] بل ولا بما يحصل منها مطلقاً سواء كان بمقدار معيّن من حاصلها أو مع اشتراط أدائه منه . [2] إذا لم تكن بحاصلها ولا يشترط ذلك . [3] لا يبعد الضمان في التطبّب على النحو المتعارف .