المتعارف لو أطلق ، فلو حمّلها أزيد من ذلك ضمن تلفها وعوارها ، وكذلك إذا سار عليها زائداً عمّا اشترط . ( مسألة 44 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلَّا مع التقصير أو اشتراط الضمان . ( مسألة 45 ) : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إذا سرقت ، إلَّا إذا أُودع عنده وفرّط أو تعدّى . ( مسألة 46 ) : إذا استأجر أرضاً للزراعة ، فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الأُجرة ، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الأُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا صحّ ولزم الوفاء به . ( مسألة 47 ) : يجوز إجارة الأرض للانتفاع بها بالزرع وغيره مدّة معلومة ، وجعل الأُجرة تعميرها من كري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار وتسوية الأرض وإزالة الأحجار ونحو ذلك ، بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغن عن التعيين .