responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 407


لفوات محلَّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك أُجرة لأنّه لم يكن بأمره .
( مسألة 34 ) : لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلاة اليوميّة ، ولا ما وجب عليه كفائيّاً [1] إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بإجارة النفس لها وأخذ الأُجرة عليها ، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً فيما وجب عليه وشرع فيه النيابة لا بأس به ولا إشكال فيه .
( مسألة 35 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة . ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ خسره من كيسه وأعطى عوضه ، فما تداول من تضمين الناطور إذا ضاع ، أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع .
( مسألة 36 ) : إذا طلب من أحد أن يعمل له عملًا فعمل ، استحقّ عليه أجرة مثل عمله إذا كان ممّا له أجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ، وإذا قصد التبرّع لم يستحقّ أجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأُجرة .
( مسألة 37 ) : لو استأجر أحداً في مدّة معيّنة لحيازة المباحات كما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء وقصد باستئجاره له ملكيّة ما يحوزه فكلّ ما يحوزه المستأجر في تلك المدّة من الحطب أو الحشيش أو الماء مثلًا يكون ملكاً للمستأجر سواء قصد الأجير ملكيّة المستأجر أم لا [2] ، بل ولو قصد ملكيّة نفسه . نعم لو استأجره للحيازة لا بقصد التملَّك كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجر شخصاً لذلك لم يملك ما يحوزه ويجمعه الأجير ، فلا مانع من أن ينوي الأجير تملَّكه فيتملَّكه كما إذا لم يؤجر نفسه للحيازة .



[1] على الأحوط .
[2] الظاهر عدم حصول الملكيّة للمستأجر ، إلَّا إذا قصد المؤجر العمل له ، فلو قصد ملكيّتها لنفسه تصير ملكاً له ، ولو لم يقصد شيئاً فالظاهر بقاؤها على إباحتها على إشكال .

407

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست