responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


( مسألة 14 ) : إذا ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر ، فله خيار الغبن إلَّا إذا شرطا سقوطه .
( مسألة 15 ) : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في إجارة النفس على الأعمال . وكذا المؤجر والأجير الأُجرة بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلَّا بتسليم ما ملَّكه ، فليس للمستأجر مطالبة المنفعة والعمل إلَّا بعد تسليم الأُجرة ، كما أنّه ليس للمؤجر ولا الأجير مطالبة الأُجرة إلَّا بعد تسليم المنفعة ، فعلى كلّ من الطرفين وإن وجب التسليم ، لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه .
( مسألة 16 ) : إذا تعلَّقت الإجارة بالعين ، فتسليم منفعتها بتسليم تلك العين ، وأمّا تسليم العمل فيما إذا تعلَّقت بالنفس ، فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلَّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة ، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم لو كان شرط منهما على تأدية الأُجرة كلَّا أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً كما إذا كانت العادة تقتضي التزام المستأجر بذلك كان هو المتّبع . وأمّا إذا كان متعلَّقاً بمال من المستأجر في يد المؤجر ، كالثوب يخيطه والخاتم يصوغه والكتاب يكتبه وأمثال ذلك ، ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل ، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم والكتاب وجهان ، بل قولان ، أقواهما الأوّل . فعلى هذا لو تلف الثوب مثلًا بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه ، لا شئ عليه ويستحقّ مطالبة الأُجرة ، وإذا تلف مضموناً عليه ، ضمنه بوصف المخيطيّة لا بقيمته قبلها [1] ، وله المطالبة بالأُجرة المسمّاة .
( مسألة 17 ) : إذا بذل المستأجر الأُجرة ، أو كان له حقّ أن يؤخّرها بموجب شرطهما وامتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وإن لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة والرجوع إلى الأُجرة ، وله إبقاء الإجارة ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة ، وكذا إن أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدّة ، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، فيرجع إلى ما يقابله من الأُجرة .



[1] كونه مضموناً بوصف المخيطيّة لا يكون من متفرّعات الوجه الأوّل ، بل على الثاني أيضاً يكون مضموناً بوصفها لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بأُجرة المسمّى لتسليم العمل ببدله .

401

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست