responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 402


( مسألة 18 ) : لو آجر دابّة من زيد فشردت بطلت الإجارة سواء كان قبل التسليم أو بعده [1] في أثناء المدّة .
( مسألة 19 ) : إذا تسلَّم المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف المنفعة حتّى انقضت مدّة الإجارة ، كما إذا استأجر داراً مدّة وتسلَّمها ولم يسكنها ، أو دابّة للركوب ولم يركبها حتّى مضت المدّة ، فإن كان ذلك باختيار منه استقرّت عليه الأُجرة . وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من تسلَّمها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت المدّة . وهكذا الحال في الإجارة على الأعمال فإنّه إذا سلَّم الأجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر من تسلَّمه ، كما إذا استأجر أحداً يخيط له ثوباً معيّناً في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت فقد استحقّ عليه الأُجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو بقي فارغاً . وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ولم يستحقّ المؤجر شيئاً من الأُجرة إن كان ذلك عذراً عامّاً ومعه لم تكن العين قابلة لأن تستوفى منها المنفعة ، كما إذا استأجر دابّة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسدّ الطريق بسبب آخر أو داراً للسكنى فصارت غير مسكونة لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك . ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدّة بعد استيفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة . وإن كان عذراً يختصّ به المستأجر ، كما إذا مرض ولم يتمكَّن من ركوب الدابّة المستأجرة ففي كونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان [2] ، هذا إذا اشترطت المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالإجارة وإلَّا لم تبطل قطعاً .
( مسألة 20 ) : إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة فإن كان قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بأُجرة المسمّى على المؤجر لو أدّاها وبين الرجوع إلى الغاصب بأُجرة المثل ، وإن كان بعد القبض تعيّن الثاني .
( مسألة 21 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ، وكذا بعده



[1] إذا لم يكن بتقصير من المستأجر في حفظها .
[2] فيه تأمّل ، بل لا يخلو ثانيهما من رجحان .

402

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست