responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 400


إذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فتبطل الإجارة بموته ، كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة . نعم لمّا كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدّة ، فتقع لهم الإجارة ويكون لهم الأُجرة . ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء مدّة الإجارة فتبطل ، إلَّا أن يجيز البطن اللاحق . نعم لو آجرها المتولَّي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدّة تزيد على مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة . هذا كلَّه في إجارة الأعيان ، وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير بلا إشكال ، نعم لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل الإجارة بموته ، بل يكون العمل ديناً عليه يستوفى من تركته .
( مسألة 12 ) : لو آجر الوليّ الصبيّ المولَّى عليه أو ملَّكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضاء المدّة الظاهر أنّه ليس له [1] نقضها وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، خصوصاً في إجارة أملاكه . وكذا إذا آجر عبده أو أمته مدّة لعمل من خدمته أو غيرها ثمّ أعتقه فإنّه لا تبطل الإجارة بعتقه .
( مسألة 13 ) : إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً ، كان له فسخ الإجارة إذا كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة ، أو الأُجرة كما إذا كانت مقطوعة الأذن أو الذنب . هذا إذا كان متعلَّق الإجارة عيناً شخصيّة ، وأمّا إذا كان كلَّيّاً وكان الفرد المقبوض معيباً ، فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلَّا إذا تعذّر ، فكان له الخيار في أصل العقد . هذا كلَّه في العين المستأجرة ، وأمّا الأُجرة فإن كانت عيناً شخصيّة ووجد المؤجر بها عيباً ، كان له الفسخ ، كما أنّ له مطالبة الأرش [2] . وإذا كانت كلَّية فله مطالبة البدل ، وليس له فسخ الإجارة إلَّا إذا تعذّر البدل .



[1] بل له ذلك على الأقوى ، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة فيما قبل الرشد الإجارة مدّة زائدة على زمانه بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد .
[2] مشكل .

400

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست