responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 399


( مسألة 7 ) : إذا كان وقت زيارة عرفة ، واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه الزيارة صحّت الإجارة ، ويستحقّ صاحب الدابّة تمام الأُجرة بعد ما لم يشترط [1] عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة .
( مسألة 8 ) : لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد فلو آجر داره في شهر مستقبل صحّ [2] سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا ، نعم مع الإطلاق تنصرف إلى الاتّصال [3] ، فلو قال : آجرتك داري شهراً ، اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد . ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق أعني الكلَّي الصادق على المتّصل والمنفصل ففي صحّتها تأمّل [4] وإشكال .
( مسألة 9 ) : عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلَّا بالتقايل أو بالفسخ مع وجود خيار في البين ، والظاهر أنّه يجري فيها جميع الخيارات إلَّا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فإنّها مختصّة بالبيع ، فيجري فيها خيار الشرط وخيار تخلَّف الشرط وخيار العيب وخيار الغبن وخيار الرؤية وغيرها . هذا في الإجارة العقديّة ، وأمّا المعاطاتيّة فهي كالبيع المعاطاتي ، فلم تلزم [5] إلَّا بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فيما انتقل إليه .
( مسألة 10 ) : لا تبطل الإجارة بالبيع ولا يكون فسخاً لها ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، نعم للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري . وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر ، كذلك لا تبطل لو بيعت عليه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا من جهة تبعيّة العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع . ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .
( مسألة 11 ) : الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر ، إلَّا



[1] ولم يكن انصراف موجب للتقييد .
[2] مع التعيين .
[3] إذا لم تكن مستأجرة .
[4] الأقوى بطلانها .
[5] الأقوى لزومها كما مرّ في البيع ، ولا ينبغي ترك الاحتياط المذكور هناك .

399

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست