أو كلَّيّاً في الذمّة أو عملًا أو منفعة أو حقّا قابلًا للنقل والانتقال كحقّي التحجير والاختصاص كالثمن في البيع . ( مسألة 3 ) : إذا استأجر دابّة للحمل ، فلا بدّ من تعيين جنس ما يحمل عليها لاختلاف الأغراض باختلافه ، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين . وإذا استأجرها للسفر فلا بدّ من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ، بل لا بدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع الغرر والجهالة . ( مسألة 4 ) : ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لا بدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة ونحو ذلك ، فلا يصحّ تقديره بمجيئ الحاجّ مثلًا . ( مسألة 5 ) : لو قال : كلَّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلًا بطل إن كان المقصود الإجارة للجهالة ، وصحّ لو كان المقصود الإباحة بالعوض أو الجعالة [1] . والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة بخلافهما فإنّ المباح له والمجعول له ليسا مالكين للمنفعة أصلًا ، وإنّما يملك المالك عليهما الجعل المقرّر على تقدير الاستيفاء . وكذا الحال فيما إذا قال : إن خطت هذا الثوب مثلًا فارسيّاً فلك درهم وإن خطته روميّاً فلك درهمان ، بطل إن كان بعنوان الإجارة ، وصحّ إن كان بعنوان الجعالة كما هو ظاهر العبارة . ( مسألة 6 ) : إذا استأجر دابّة لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يوصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أُخرى ، فالإجارة باطلة ، وإن كان الزمان واسعاً ولكن قصّر [2] فلم يوصله لم يستحقّ المؤجر من الأُجرة شيئاً . نعم لو استأجرها على أن يوصله إلى مكان معيّن لكن شرط عليه أن يوصله في وقت كذا ، فتعذّر أو تخلَّف فالإجارة صحيحة بالأُجرة المعيّنة لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ، فإذا فسخ يرجع أجرة المسمّى إلى المستأجر . ويستحقّ المؤجر أُجرة المثل .
[1] ليس ذلك هو الجعالة المعروفة ، ولكن لا تبعد صحّته ، ولعلَّه يرجع إلى الإباحة بالعوض . [2] المناط في عدم الاستحقاق عدم الإيصال ولو لم يكن عن تقصير ، كما لو ضلّ الطريق فلم يوصله .