responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 397


( مسألة 2 ) : يشترط في صحّة الإجارة أُمور بعضها في المتعاقدين أعني المؤجر والمستأجر وبعضها في العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة ، وبعضها في الأُجرة .
أمّا المتعاقدان : فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقّيّة .
وأمّا العين المستأجرة فيعتبر فيها أُمور : منها : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم يصحّ . ومنها : المعلوميّة ، فإن كان عيناً معيّناً فإمّا بالمشاهدة ، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلَّيّاً . ومنها : كونها مقدوراً على تسليمها فلا تصحّ إجارة العبد الآبق ولا الدابّة الشاردة ونحوهما . ومنها [1] : كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة ما لا يمكن الانتفاع بها كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع أنّه لم يمكن إيصال الماء إليها ولا ينفعها ولا يكفيها ماء المطر ، وكذا ما لا يمكن الانتفاع بها إلَّا بإذهاب عينها كالخبز للأكل ، والشمع والحطب للإشعال .
وأمّا المنفعة فيعتبر فيها أُمور : منها : كونها مباحة ، فلا تصحّ إجارة الدكَّان لإحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابّة والسفينة لحملها والجارية للغناء ونحو ذلك . ومنها : كونها متموّلًا يبذل بإزائها المال عند العقلاء . ومنها : تعيين نوعها إذا كانت للعين منافع متعدّدة ، فإذا استؤجرت الدابّة يعيّن أنّها للحمل أو الركوب أو لإدارة الرحى وغيرها ، نعم تصحّ إجارتها لجميع منافعها فيملك المستأجر جميعها . ومنها : معلوميّتها : إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً أو الخياطة أو التعمير والبناء يوماً ، وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائيّة فارسيّة أو روميّة من غير تعرّض للزمان [2] .
وأمّا الأُجرة فيعتبر معلوميّتها وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو الوصف في غيرها ، ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة



[1] ومنها : كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلَّا بإذنه أو إجازته ، وكذا العوض لا بدّ وأن يكون مملوكاً له . ومنها : جواز الانتفاع بها ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة .
[2] مع عدم دخل له في الرغبات وإلَّا فلا بدّ من تعيين منتهاه .

397

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست