responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 394


الأصلح ، والأولى [1] المراجعة في ذلك إلى حاكم الشرع فيتّبع نظره . وكذا يجوز إحداث [2] البالوعة للأمطار فيها مع التحفّظ عن كونها مضرّة بالمارّة . وكذا يجوز نقب سرداب تحت الجادّة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يؤمن من الثقب والخسف والانهدام .
( مسألة 25 ) : لا يجوز لأحد إحداث شئ من روشن أو جناح أو بناء ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك على الطرق الغير النافذة المسمّاة بالمرفوعة والرافعة وفي العرف الحاضر بالدريبة إلَّا بإذن أربابها سواء كان مضرّاً أو لم يكن . وكما لا يجوز إحداث شئ من ذلك لغير أربابها إلَّا بإذنهم كذلك لا يجوز لبعضهم إلَّا بإذن شركائه فيها . ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على إحداث شئ من ذلك صحّ ولزم سواء كان مع العوض أو بلا عوض . ويأتي في كتاب إحياء الموات بعض المسائل المتعلَّقة بالطرق إن شاء الله تعالى .
( مسألة 26 ) : لا يجوز لأحد أن يبني بناءً ، أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلَّا بإذنه ورضاه . وإذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته وإن استحبّ له استحباباً مؤكَّداً من جهة ما ورد من التأكيد والحثّ الأكيد في قضاء حوائج الإخوان ولا سيّما الجيران . ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع . وأمّا إذا كان مجرّد الإذن والرخصة جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعاً ، وأمّا بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع الأرش وعدمه أم لا مع استحقاق الأُجرة وعدمه ؟ وجوه وأقوال ، والمسألة في غاية الإشكال ، فلا يترك [3] الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالإبقاء مع الأُجرة أو الهدم مع الأرش .
( مسألة 27 ) : لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلَّا بإذن شريكه ، أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك . بل الظاهر أنّ مثل هذه الأُمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة ، نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز .



[1] بل الظاهر عدم الجواز إلَّا بإذنه .
[2] فيه إشكال وكذا في الفرع الآتي .
[3] جواز الرجوع بلا أرش هو الأقرب ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور .

394

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست