responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 395


( مسألة 28 ) : لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ، وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به ، كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس مختصّاً بشريكه . وأمّا إذا كان الأساس مشتركاً فإن كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه ، نعم له المطالبة بالقسمة ، فيبني على حصّته المفروزة . وإن لم يكن قابلًا للقسمة ولم يوافقه الشريك في شئ يرفع أمره إلى الحاكم ليخيّره بين عدّة أُمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره وبنائه من ماله مجّاناً . وكذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلك ، فلا يجبر الشريك على المشاركة في التعمير والتنقية . ولو أراد الشريك تعميرها وتنقيتها من ماله تبرّعاً ومجّاناً له ذلك على الظاهر [1] وليس للشريك منعه ، خصوصاً إذا لم يمكن القسمة ، كما أنّه لو أنفق في تعميرها ، فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء لأنّه من فوائد ملكهما المشترك .
( مسألة 29 ) : لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره ، ولم يعلم على أيّ وجه وضعت ، حكم في الظاهر بكونه عن حقّ واستحقاق حتّى يثبت خلافه ، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه ، بل ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف ، وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب من أحد في ملك غيره ولم يعلم سببه ، فإنّه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ واستحقاق ، إلَّا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع .
( مسألة 30 ) : إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق ، له أن يطالب مالك الشجرة بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز للجار عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني .



[1] بل يرفع أمره إلى الحاكم كالجدار .

395

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست