responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 393


الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحداً ويقسّم الباقي وهو الثلاثة بينهما نصفين ، فلصاحب الخمسة ثلاثة ونصف ولصاحب الأربعة اثنان ونصف . هذا كلَّه إذا كان المالان مثليّين [1] كالدراهم والدنانير ، وأمّا إذا كانا قيميّين كالثياب والحيوان ، فلا بدّ من المصالحة أو تعيين التالف بالقرعة .
( مسألة 21 ) : يجوز إحداث الروشن المسمّى في العرف الحاضر بالشناشيل على الطرق النافذة والشوارع العامّة إذا كانت عالية بحيث لم تضرّ بالمارّة ، وليس لأحد منعه حتّى صاحب الدار المقابل وإن استوعب عرض الطريق بحيث كان مانعاً عن إحداث روشن في مقابله ما لم يضع منه شيئاً على جداره . نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه تردّد وإشكال وإن جوّزنا مثل ذلك في تعلية البناء في ملكه ، فلا يترك الاحتياط .
( مسألة 22 ) : لو بنى روشناً على الجادّة ثمّ انهدم أو هدم ، فإن لم يكن من قصده تجديد بنائه لا مانع لأن يبني الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء ولم يحتج إلى الاستئذان من الباني الأوّل ، وإلَّا ففيه إشكال ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة فيما إذا هدمه ليبنيه جديداً .
( مسألة 23 ) : لو أحدث شخص روشناً على الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه ؟ فيه إشكال خصوصاً في الأوّل ، بل عدم الجواز فيه لا يخلو من قوّة ، نعم لو كان الثاني أعلى بكثير بحيث لم يشغل الفضاء الذي يحتاج إليه صاحب الروشن الأوّل بحسب العادة من جهة التشميس ونحو ذلك لا بأس به .
( مسألة 24 ) : كما يجوز إحداث الرواشن على الجادّة يجوز فتح الأبواب المستجدّة فيها سواء كان له باب آخر أم لا . وكذا فتح الشبّاك والروازن عليها ونصب الميزاب فيها ، وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن معتمداً على حائط غيره مع عدم إذنه ، ولم يكن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة . ولو فرض أنّه كما يضرّهم من جهة ينفعهم من جهات أخرى كالوقاية عن الحرّ والبرد والتحفّظ عن الطين وغير ذلك لا يبعد الموازنة بين الجهتين فيراعى ما هو



[1] إذا كان المثليّان ممّا يقبل الامتزاج كالحنطة والزيت وامتزجا ، فتلف بعضه يكون التلف بنسبة المالين ففي المنّين والمنّ إذا امتزجا وتلف منّ تكون البقيّة بين المالكين تثليثاً . نعم لا يبعد جريان حكم الدرهم والدينار فيما إذا كانا ممتازين فتلف منّ واشتبه الأمر ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط .

393

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست