responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 392


( مسألة 18 ) : إذا قال المدّعى عليه للمدّعي : صالحني ، لم يكن هذا إقراراً بالحقّ لما عرفت أنّ الصلح يصحّ مع الإنكار كما يصحّ مع الإقرار ، أمّا لو قال : بعني ، أو ملَّكني ، كان إقراراً [1] .
( مسألة 19 ) : إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً مثلًا ولآخر ثوب بثلاثين واشتبها ولم يميّز كلّ منهما ماله عن مال صاحبه فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه فكلّ ما اختاره يحلّ له ويحلّ الآخر لصاحبه ، وإن تضايقا فإن كان المنظور والمقصود لكلّ منهما الماليّة كما إذا اشترياهما للمساومة والمعاملة بيعا وقسّم الثمن بينهما بنسبة مالهما ، فيعطى صاحب العشرين في المثال سهمين من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منها . وإن كان المقصود والمنظور نفس المالين كما إذا اشترى كلّ منهما عباء ليلبسه وليس لهما نظر إلى القيمة والماليّة فلا بدّ من القرعة .
( مسألة 20 ) : لو كان [2] لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعيّ أو غيره ، فتلف مقدار لا يدرى أنّه من أيّ منهما ، فإن تساوى مقدار الدراهم منهما بأن كان لكلّ منهما درهمان ، أو ثلاثة مثلًا يحسب التالف عليهما ويقسّم الباقي بينهما نصفين ، وإن تفاوتا : فإمّا أن يكون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر ، أو يكون أقلّ من كلّ منهما ، فعلى الأوّل يعطى للآخر ما زاد على التالف ويقسّم الباقي بينهما نصفين ، كما إذا كان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وكان التالف درهماً يعطى صاحب الدرهمين درهماً ويقسّم الدرهم الباقي بينهما نصفين ، أو كان لأحدهما خمسة دراهم وللآخر درهمان وكان التالف درهمين يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسّم الباقي وهو الدرهمان بينهما نصفين ، وعلى الثاني يعطى لكلّ منهما ما زاد على التالف ويقسّم الباقي بينهما نصفين ، فإذا كان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وكان التالف ثلاثة يعطى لصاحب



[1] لا إشكال في كونه إقراراً بعدم كونه ملكاً له ، وأمّا كونه إقراراً بملكيّة المدّعى فلا يخلو من إشكال .
[2] لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره في شقوق المسألة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالتصالح فيها ، خصوصاً في غير ما استودع رجل رجلًا دينارين واستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منها .

392

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست