responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) ( عدد الصفحات : 817)


كان لكلّ من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فأوقعا الصلح على أن يكون لكلّ منهما ما عنده مع احتمال تفاضلهما .
( مسألة 15 ) : يصحّ الصلح عن دين بدين حالَّين أو مؤجّلين أو بالاختلاف ، متجانسين أو مختلفين سواء كان الدينان على شخصين أو على شخص واحد ، كما إذا كان له على ذمّة زيد وزنة حنطة ولعمرو عليه وزنة شعير ، فصالح مع عمرو على ماله في ذمّة زيد بما لعمرو في ذمّته ، والظاهر صحّة الجميع إلَّا في المتجانسين ممّا يكال أو يوزن مع التفاضل ، ففيه إشكال [1] من جهة الربا . نعم لو صالح عن الدين ببعضه كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل فصالح عنها بنصفها حالَّا ، فلا بأس به إذا كان المقصود إسقاط الزيادة والإبراء عنها والاكتفاء بالناقص ، كما هو المقصود المتعارف في نحو هذه المصالحة لا المعاوضة بين الزائد والناقص .
( مسألة 16 ) : يجوز أن يصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه .
( مسألة 17 ) : يجوز للمتداعيين في دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من المدّعى به أو بشئ آخر ، حتّى مع إنكار المدّعى عليه . ويسقط بهذا الصلح حقّ الدعوى ، وكذا حقّ اليمين الذي كان للمدّعي على المنكر ، وليس للمدّعي بعد ذلك تجديد المرافعة ، لكن هذا فصل ظاهري ينقطع به الدعوى في ظاهر الشرع ، ولا يحلّ به ما أخذه من كان غير محقّ منهما فإذا ادّعى شخص على شخص بدين فأنكره ثمّ تصالحا على النصف ، فهذا الصلح وإن أثّر في سقوط الدعوى لكن إن كان المدّعى محقّاً بحسب الواقع فقد وصل إليه نصف حقّه وبقي الباقي على ذمّة المنكر يطالب به في الآخرة إذا لم يكن [2] إنكاره بحقّ بحسب اعتقاده ، إلَّا إذا فرض رضا المدّعى باطناً بالصلح عن جميع ماله في الواقع ، وإن كان مبطلًا واقعاً يحرم عليه ما أخذه من المنكر إلَّا مع فرض طيب نفسه واقعاً بأن يكون للمدّعي ما صالح به ، لا أنّه رضي به تخلَّصاً من دعواه الكاذبة .



[1] قد مرّ ما هو الأقوى .
[2] يبقى على ذمّته ولو كان محقّاً بحسب اعتقاده ، وأمر الآخرة موكول إلى الآخرة .

391

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست