الأولويّة لمن بيده الأراضي الخراجيّة المسمّى في العرف الحاضر بحقّ اللزمة . وأمّا ما لا يسقط بالإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال ، فلا يصحّ الصلح عنه ، وذلك مثل حقّ العزل الثابت للموكَّل في الوكالة ، وحقّ مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحالّ ، وحقّ الرجوع الثابت للزوج في الطلاق الرجعي ، وحقّ الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع وغير ذلك . ( مسألة 9 ) : يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار . ( مسألة 10 ) : الظاهر أنّه تجري الفضوليّة في الصلح كما تجري في البيع ، حتّى فيما إذا تعلَّق بإسقاط دين أو حقّ وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضوليّة . ( مسألة 11 ) : يجوز الصلح عن الثمار والخضر وغيرها قبل وجودها ولو في عام واحد وبلا ضميمة ، وإن لم يجز بيعها كما مرّ في بيع الثمار . ( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقاً ، كما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم يعلما مقدار كلّ منهما فاصطلحا على أن يشتركا فيه بالتساوي أو الاختلاف ، أو صالح أحدهما ماله مع الآخر بمال معيّن ، وكذا إذا تعذّر عليهما معرفته في الحال لتعذّر الميزان والمكيال على الأظهر ، وأمّا مع إمكان معرفتهما بمقداره في الحال ففيه إشكال [1] . ( مسألة 13 ) : إذا كان لغيره عليه دين ، أو كان منه عنده عين هو يعلم [2] مقدارهما ولكنّ الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقلّ من حقّ المستحقّ لم يحلّ له الزائد إلَّا أن يعلمه ورضي به ، نعم لو رضي بالصلح عن حقّه الواقعي على كلّ حال بحيث لو تبيّن له الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه حلّ له الزائد . ( مسألة 14 ) : إذا صولح عن الربوي بجنسه بالتفاضل ففي جريان حكم الربا فيه تأمّل [3] وإشكال فلا يترك الاحتياط . نعم لا إشكال مع الجهل بالمقدار وإن احتمل التفاضل ، كما إذا
[1] لا يبعد اغتفارها فيه أيضاً . [2] وكذا الحال لو لم يعلم مقدارهما لكن علم إجمالًا زيادة المصالح عنه عن مال الصلح . [3] الأقوى جريان حكمه فيه كما مرّ .