responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 389


« صالحت » وهو يتعدّى إلى المفعول الأوّل بنفسه وإلى المفعول الثاني ب « عن » ، أو « على » فيقول مثلًا : صالحتك عن الدار أو منفعتها بكذا ، فيقول المتصالح : قبلت المصالحة ، أو اصطلحتها بكذا .
( مسألة 4 ) : عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ إلَّا بإقالة المتصالحين أو بوجود خيار في البين ، حتّى فيما أفاد فائدة الهبة الجائزة ، والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلَّا خيارات ثلاثة : خيار المجلس والحيوان والتأخير فإنّها مختصّة بالبيع . وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها إشكال [1] .
( مسألة 5 ) : متعلَّق الصلح : إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ ، وعلى التقادير : إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه ، وعلى الأوّل : إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّا ، فهذه عشرون صورة كلَّها صحيحة ، فيصحّ الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحقّ وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحقّ وبلا عوض وهكذا .
( مسألة 6 ) : الصلح إذا تعلَّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح سواء كان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلَّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلَّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا إذا تعلَّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال كحقّي الشفعة والخيار .
( مسألة 7 ) : يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوباً له مدّة ، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك ، فإنّ هذه كلَّها صحيحة سواء كانت بعوض أو بغير عوض .
( مسألة 8 ) : إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة والخيار ونحوهما ، وما تكون قابلة للنقل والانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، ومن ذلك حقّ



[1] وكذا في ثبوت الردّ من أحداث السنة ، بل الأقوى عدمه ، كما أنّ عدم ثبوت الأرش لا يخلو من قوّة .

389

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست