responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 386


( مسألة 19 ) : لو تصرّف المشتري فيما اشتراه فإن كان بالبيع كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني وله الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن فيصحّ الأوّل . وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فإنّ له الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الأخذ من الأخير بما بذله من الثمن فصحّ جميع البيوع المتقدّمة وله الأخذ من الوسط فصحّ كلّ ما تقدّم وبطل كلّ ما تأخّر . وإن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته ، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة [1] بعدم الأخذ بالشفعة وإلَّا فهي باطلة من أصلها .
( مسألة 20 ) : لو تلفت الحصّة المشتراة بالمرّة بحيث لم يبق منها شئ أصلًا سقطت الشفعة . نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري ضمنه [2] ، وأمّا إن بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها ، أو عابت لم تسقط الشفعة ، فللشفيع الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض مثلًا بتمام الثمن ، أو الترك من دون ضمان على المشتري ، نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري ضمن قيمة التالف أو أرش العيب .
( مسألة 21 ) : يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين الأخذ على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو قال بعد اطَّلاعه على البيع : أخذت بالشفعة بالثمن بالغاً ما بلغ ، لم يصحّ وإن علم بعد ذلك .
( مسألة 22 ) : الشفعة موروث على إشكال ، وكيفيّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ، فلو خلَّف زوجة وابناً يكون الثمن لها والباقي له ، ولو خلَّف ابناً وبنتاً فللذكر مثل حظَّ الأُنثيين . وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون ، نعم لو عفا بعضهم وأسقط حقّه كانت الشفعة لمن لم يعف [3] ، ويكون العافي كأن لم يكن رأساً .



[1] فيه تردّد .
[2] أو بغير فعله مع المماطلة في التسليم بعد الأخذ بها بشروطه ، وكذا الحكم في الفرع الآتي .
[3] فيه إشكال .

386

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست