responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 387


( مسألة 23 ) : إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصاً إذا كان بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 24 ) : يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط . ولو صالح معه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يوجد المسقط وأخذ بها هل يترتّب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم ، أو لا أثر له ؟ وجهان أوجههما أوّلهما في الأوّل ، وثانيهما [1] في الثاني .
( مسألة 25 ) : لو كانت دار مثلًا بين حاضر وغائب وكانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرّف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطَّلاعه على البيع وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ فيه تردّد [2] .



[1] بل أوّلهما فيه أيضاً إن كان المراد به تركه مع بقاء الحقّ ، لا جعله كناية عن سقوطه .
[2] عدم الجواز أشبه .

387

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست