وإمّا بالفعل بأن يدفع الثمن ويأخذ الحصّة المبيعة بأن يرفع المشتري يده عنها ويخلَّي بين الشفيع وبينها . ومع ذلك يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولًا أو فعلًا إلَّا إذا رضي المشتري بالصبر ، نعم لو كان الثمن مؤجّلًا فالظاهر أنّه يجوز له [1] أن يأخذ بها ويتملَّك الحصّة عاجلًا ويكون الثمن عليه إلى وقته . ( مسألة 14 ) : ليس للشفيع تبعيض حقّه ، بل إمّا أن يأخذ الجميع أو يدع . ( مسألة 15 ) : الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمة الشقص أقلّ أو أكثر ، ولا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأُجرة الدلَّال ونحوها ، ولا دفع ما زاد المشتري على الثمن وتبرّع به للبائع بعد العقد . كما أنّه لو حطَّ البائع بعد العقد شيئاً من الثمن ليس له تنقيص ذاك المقدار . ( مسألة 16 ) : لو كان الثمن مثليّا كالذهب والفضّة ونحوهما يلزم على الشفيع دفع مثله ، وأمّا لو كان قيميّاً كالحيوان والجواهر والثياب ونحوها ففي ثبوت الشفعة ولزوم أداء قيمته حين البيع أو عدم ثبوتها أصلًا وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما [2] من رجحان . ( مسألة 17 ) : إذا اطَّلع الشفيع على البيع فله المطالبة في الحال وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي ، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر ، ومن الأعذار عدم اطَّلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممّن يوثق به ، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة ، بل من ذلك لو ترك الأخذ بها لتوهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا أو كونه نقداً يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه وغير ذلك . ( مسألة 18 ) : لمّا كانت الشفعة من الحقوق تسقط بإسقاط الشفيع لها ، بل لو رضي بالبيع من الأجنبي من أوّل الأمر أو عرض عليه شراء الحصّة فأبى لم يكن له شفعة من أصلها . وفي سقوطها بإقالة المتبايعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره وجه وجيه .
[1] كما أنّه يجوز له الأخذ بها وإعطاء الثمن عاجلًا والتأخير في الأخذ والإعطاء إلى وقته ، لكن الأحوط الأخذ عاجلًا . [2] بل ثانيهما هو الأقوى .