responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 369


صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديئة مثلًا ولم يلزم رباً في الصورتين .
( مسألة 15 ) : لو باع عشر روبيّات مثلًا بليرة واحدة إلَّا روبيّة واحدة صحّ ، لكن بشرط أن يعلما نسبة روبيّة بحسب سعر الوقت إلى ليرة حتّى يعلما أيّ مقدار من ليرة قد استثني .
القول في السلف ويقال السلم أيضاً ، وهو ابتياع كلَّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة . ويقال للمشتري المسلم بكسر اللام وللثمن المسلَم بفتحها وللبائع المسلم إليه وللمبيع المسلم فيه . وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ومن خواصه أنّ كلّ واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر ، فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه بأن يقول مثلًا : بعتك تغاراً من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا ، بثمن كذا ، ويقول المشتري : قبلت ، أو اشتريت ، وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي أسلمت وأسلفت بأن يقول : أسلمت إليك ، أو أسلفتك مائة درهم مثلًا في تغار من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا ، فيقول المسلم إليه وهو البائع قبلت . ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس ، ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً . ولا يصحّ أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها كالجواهر واللآلي والعقار والأرضين وأشباهها ممّا لا ترتفع الجهالة والغرر فيها إلَّا بالمشاهدة ، بخلاف ما يمكن ضبط أوصافه المذكورة بالتوصيف الغير المؤدّي إلى عزّة الوجود كالخضر والفواكه والحبوبات كالحنطة والشعير والأرز ونحو ذلك ، بل البيض والجوز واللوز ونحوها ، وكذا الحيوان كلَّها حتّى الأناسي منها والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركَّبها .
ويشترط فيه أُمور :
الأوّل : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة كما عرفت .

369

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست