responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 370


الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد ، ولو قبض البعض صحّ فيه وبطل في الباقي ، ولو كان الثمن ديناً في ذمّة البائع ، فإن كان مؤجّلًا لا يجوز جعله ثمناً للمسلم فيه ، وإن كان حالَّا ، فالظاهر جوازه ، وإن لم يخل عن إشكال ، فالأحوط تركه ، ولو جعل الثمن كلَّيّاً في ذمّة المشتري ثمّ حاسبه به بما له في ذمّة البائع المسلم إليه سلم عن الإشكال .
الثالث : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العدّ بمقدّرة .
الرابع : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيّام ، أو الشهور ، أو السنين ونحو ذلك ، ولو جعل الأجل إلى أوان الحصاد أو الدياس ونحو ذلك كان باطلًا ، ولا فرق في الأجل بعد كونه مضبوطاً بين أن يكون قليلًا كيوم بل نصف يوم ، أو كثيراً كعشرين ، أو ثلاثين سنة .
الخامس : إمكان وجوده [1] وقت الحلول وفي البلد الذي شرط أن يسلم فيه المسلم فيه لو اشترط ذلك .
( مسألة 1 ) : هل يجب تعيين بلد التسليم ؟ الأحوط ذلك ، إلَّا إذا كان انصراف إلى بلد العقد أو بلد آخر .
( مسألة 2 ) : إذا جعل الأجل شهراً ، أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أوّل الشهر عدّ شهراً هلاليّاً ، أو شهرين هلاليّين ، ولا ينظر إلى نقصان الشهر والتمام ، وإن أوقعاها في أثناء الشهر عدّ كلّ شهر ثلاثين يوماً ، ويحتمل [2] قريباً التلفيق بأن يعدّ من الشهر الثاني ، أو الثالث ما فات وانقضى من الشهر الأوّل ، فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر وكان الأجل شهراً حلّ الأجل في العاشر من الشهر الثاني وهكذا ، فربّما لا يكون ثلاثين يوماً إن كان الشهر الأوّل ناقصاً والأحوط فيه التصالح .
( مسألة 3 ) : إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما ، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل على الأقرب منهما وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال في الأوّل وبأوّل جزء من نهار اليوم في الثاني .
( مسألة 4 ) : إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ، لا على البائع ولا على



[1] الظاهر أنّ الشرط الخامس هو غلبة الوجود وقت الحلول بحيث يكون مأمون الانقطاع ومقدور التسليم عادة .
[2] هذا هو الأقوى .

370

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست