responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 366


( مسألة 7 ) : الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم [1] بأنّها مغشوشة يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها وإلَّا فلا يجوز إنفاقها إلَّا بعد إظهار حالها ، بل أصل المعاملة بها لا يخلو من إشكال [2] ، بل لو كانت معمولة لأجل غشّ الناس لا يبعد [3] عدم جواز إبقائها ووجوب كسرها .
( مسألة 8 ) : حيث إنّ الذهب والفضّة من الربوي فإذا بيع كلّ منهما بجنسه يلزم على المتعاملين إيقاع المعاملة على نحو لا يقعان في الربا بأن لا يكون تفاضل أصلًا أو ضمّ ضميمة من غير جنسهما في الطرفين ، أو في طرف الناقص ليتخلَّص منه كما مرّ في بابه ، وهذا ممّا ينبغي أن يهتمّ به المتعاملون خصوصاً الصيارفة ، فقد روي عن مولانا أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وهو يقول على المنبر : « يا معشر التجار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر ، والله للربا في هذه الأُمّة أخفى من دبيب النمل على الصفا » ، وعنه ( عليه السّلام ) : « من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » . وقد ورد النهي عن الصرف معلَّلًا بأنّ الصيرفي لا يسلم من الربا .
( مسألة 9 ) : يكفي في الضميمة وجود الغشّ في الذهب أو الفضّة إذا كان له ماليّة لو تخلَّص منهما ، فإذا بيعت فضّة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل وبالتفاضل ، وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بدّ أن تكون الخالصة زائدة على فضّة المغشوشة حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل الغشّ . فإذا لم يعلم مقدار الغشّ والفضّة في المغشوشة تباع بغير جنس الفضّة ، أو بمقدار منها يعلم إجمالًا زيادته عن الفضّة المغشوشة . وكذلك الأشياء المحلَّاة بالذهب ، أو الفضّة ، فإمّا تباع بغير جنس الحلية ، وإذا بيعت بجنسها لا بدّ أن يكون العوض زائداً على الحلية حتّى تقع تلك الزيادة في مقابل غيرها ، وكذلك في مثل الكلبتون المصنوع من الإبريسم وأحد النقدين .



[1] أي ولو علموا ، ولا يلزم العلم الفعلي .
[2] لا إشكال فيه بعد إبانة حالها .
[3] حرمة إبقائها غير ثابتة ، ولكن كسرها أحوط ، ولا فرق بين ما يعمل للغشّ وغيره . ( مسألة 10 ) : إذا اشترى فضّة معيّنة بفضّة أو بذهب مثلًا فوجدها من غير جنس

366

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست