responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 365


بنوت عشر روبيات مع نوت خمس روبيات فلا يكون من بيع الصرف حتّى يحتاج إلى التقابض في المجلس ولم يثبت فيه الربا ، وأمّا إذا كانت المعاملة واقعة في الحقيقة بين النقدين بأن باع في المثال المتقدّم عشر روبيات بخمسة عشر روبيّة وإن كان في مقام التسليم والقبض والإقباض سلَّم الكاغذ فلا ريب في كونه من الصرف وثبوت الربا . نعم على هذا التقدير يمكن أن يقال بأنّه يكفي [1] في حصول القبض المعتبر في بيع الصرف قبض هذا الكاغذ ثمناً أو مثمناً ، أو كليهما مثلًا إذا أوقعا المعاملة بين عشر روبيّات وليرة واحدة ، فإذا سلَّم نوت عشر روبيّات وأخذ عين ليرة قبل التفرّق تحقّق القبض المعتبر في بيع الصرف ، لكنّ المسألة لا يخلو من إشكال .
( مسألة 4 ) : الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة ولا يحتاج إلى قبض آخر ، فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير وقبضها قبل التفرّق صحّ ، بل لو وكَّل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم صحّ أيضاً .
( مسألة 5 ) : إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم لم يصحّ الثاني ، فإذا قبض [2] الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق صحّ الأوّل ، وإن لم يقبضها حتّى افترقا بطل الأوّل أيضاً .
( مسألة 6 ) : إذا كان له عليه دراهم ، فقال للذي عليه الدراهم : حوّلها دنانير ، فرضي بذلك وتقبّل دنانير في ذمّته بدل الدراهم صحّ ذلك ، ويتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له : حوّلها دراهم ، ولا يبعد [3] أن يكون هذا عنواناً آخر غير البيع .



[1] الأقوى عدم الكفاية إذا وقعت المعاملة بين عشر روبيّات من الفضّة وليرة من الذهب ، نعم لو وقعت بين الجامع بين نوت عشر روبيّات والفضّة منها فالظاهر أنّها ليست صرفاً ، كما أنّه يكفي تسليم أيّهما شاء .
[2] أي حصل التقابض .
[3] بعيد ، ولهذا وقوع المعاملة بمجرّد ما ذكره مشكل ، بل لا بدّ من إيقاعها بنفسه ، أو بجهة التوكيل .

365

نام کتاب : وسيلة النجاة ( تعليق الإمام الخميني ) نویسنده : السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست