على خلاف ذلك الوصف كان للمشتري خيار الفسخ ، وكذا إذا وجده على خلاف [1] ما رآه سابقاً . ( مسألة 29 ) : الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّاناً ، وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش ، كما أنّه لا يسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بعين أخرى ، نعم لو كان للوصف المفقود دخل في الصحّة توجّه أخذ الأرش ، لكن لأجل العيب لا لأجل تخلَّف الوصف . ( مسألة 30 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين [2] بزوال تلك الصفات وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة [3] الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس . ( مسألة 31 ) : هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور ، وفيه إشكال . ( مسألة 32 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد [4] ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ بناءً على فوريّته . السابع : خيار العيب وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً تخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش ما لم يتصرّف فيه [5] تصرّفاً مغيّراً للعين أو يحدث فيه [6] عيب عنده ، وإلَّا فليس له الردّ بل ثبت له الأرش خاصّة . وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب
[1] إذا كان ناقصاً عنه . [2] لا يخلو من إشكال إذا لم يحصل الاطمئنان بالبقاء . [3] عرفاً بأن حصل له الوثوق من توصيفه . [4] إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة وإلَّا فيفسد ويفسد العقد . [5] وما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه وما لم يطأ الجارية الغير الحبلى . [6] بعد خيار المشتري المضمون على البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصة . والظاهر أنّ الميزان في سقوطه عدم قيام المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيباً . نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقط إذا لم يستلزم نقصاً ولو بمثل حصول الشركة .