ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة وإلَّا فللبائع فسخ المعاملة . ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع ، وقبض بعض الثمن كلا قبض . ( مسألة 22 ) : لا إشكال في ثبوت هذا الخيار إذا كان المبيع عيناً شخصيّاً ، وفي ثبوته إذا كان كلَّيّاً قولان لا يخلو أوّلهما من رجحان ، والأحوط أن لا يكون الفسخ إلَّا برضا الطرفين . ( مسألة 23 ) : الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور ، فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط الخيار إلَّا بأحد المسقطات . ( مسألة 24 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد وبإسقاطه بعد الثلاثة ، وفي سقوطه بإسقاطه قبلها إشكال ، أقواه العدم ، كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع . ويسقط أيضاً بأخذ الثمن بعد الثلاثة من المشتري بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر كالعارية وغيرها . وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان ، الظاهر العدم . ( مسألة 25 ) : المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم ، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسّطتين ، فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث ، نعم لو وقع البيع في الليل تدخل الليلة الأُولى أو بعضها أيضاً في المدّة . والظاهر كفاية التلفيق فلو وقع البيع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع وهكذا . ( مسألة 26 ) : لا يجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات . ( مسألة 27 ) : لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى . ( مسألة 28 ) : إذا باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتاً كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها وبقي عنده وتأخّر المشتري من أن يأتي بالثمن ويأخذ المبيع للبائع الخيار قبل أن يطرأ عليه الفساد ، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء . السادس : خيار الرؤية ، وهو فيما إذا اشترى [1] شيئاً موصوفاً غير مشاهد ، ثمّ وجده
[1] وفيما إذا باع شيئاً بوصف غيره ثمّ وجده زائداً على ما وصف أو وجده زائداً على ما يراه سابقاً ، فإنّه يثبت معه للبائع خيار الرؤية ، وكذا يثبت له إذا وجد الثمن على خلاف ما وصف أي ناقصاً عنه .